.

.

النهاية

اللاحق

السابق

البداية

  الفهرست

 

المحرّم في المباشرة:

أحكام الجنابة:

أحكام الحيض:

الحمل:

الولادة:

أحكام النفاس:

حكم تبني الوليد:

الرضاع:

الفطام:

الحضانة:

ومن شروط حق الحضانة للاُمّ:

 


المحرّم في المباشرة:
يحرم على الرجل الدخول بزوجته الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين، قال الإمام محمد الباقر عليه السلام: « لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين »
[1].
فإن دخل بها وأفضاها حرم عليه جماعها أبداً، ووجب عليه دفع الأرش والانفاق عليها مدة حياتها
[2].
ويحرم جماعها وهي حائض
[3].
أحكام الجنابة:
يحرم على المجنب قراءة سور العزائم، وهي السور التي فيها آيات السجدة الواجبة.
ويحرم دخول المساجد، ووضع شيء فيها.
ويحرم مس كتابة المصحف، ومس كل كتابة من أسماء الله تعالى. ويكره قراءة ما زاد على السبع آيات من القرآن، ويكره للمجنب الأكل والشرب إلاّ بعد الوضوء، أو بعد غسل اليدين والتمضمض وغسل الوجه
[4].
وتتحقق الجنابة بالجماع بقذف أو دون قذف، وبالقذف بغير جماع.
أحكام الحيض:
يحرم على الحائض قراءة سور العزائم، ومس كتابة القرآن وأسماء الله تعالى، ودخول المساجد ووضع شيء فيها.
ويبطل صوم الحائض، ويجب عليها قضاء الصوم الذي فاتها في زمن حيضها، ولا يجب عليها قضاء الصلاة، إلاّ إذا حاضت بعد دخول الوقت، فيجب عليها قضاء تلك الصلاة فقط، إن لم تكن قد أدّتها في وقتها، ولا يصح للزوج طلاق الحائض
[5].
الحمل:
أقل الحمل ستة أشهر، وأكثره تسعة أشهر، والريب ثلاثة أشهر، فتصير الغاية في أكثر الحمل سنة كاملة
[6]، والسنة الكاملة انفردت بها الإمامية[7].
والفائدة في تحديد أكثر الحمل أنّ الرجل إذا طلق زوجته فأتت بولد بعد الطلاق لأكثر من ذلك الحدّ لم يلحق به، وتحديد الحمل يعتمد على النصوص والتوقيف والاجماع، وطرق علمية، ولا يثبت عن طريق الظن
[8].
ويحرم على الزوج نفي الحمل منه، وإن كان يعزل عن زوجته، لاحتمال سبق المني من غير انتباه، أو احتمال بقاء شيء من المني في المجرى وحصول اللقاح به عند العود إلى الايلاج
[9].
ولا يجوز للمرأة اسقاط الجنين وإن كان من حرام، إلاّ إذا خافت الضرر على نفسها مع استمرار وجوده، فانه يجوز لها إسقاطه، في وقت لم تلجه الروح، أمّا بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز لها إسقاطه مهما كان السبب
[10].
ويستحب إطعام المرأة الحامل بعض المواد الغذائية لتأثيرها على صحتها وصحة جنينها، لأنّ الأمراض الجسدية والتشوهات في الخلقة ناجمة في أكثر الأحيان عن سوء التغذية، وهنالك أغذية مخصوصة لها تأثير على الصفات النفسية والروحية للجنين، ومن الأغذية التي يستحبّ اطعامها للحامل.
1 ـ السفرجل: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « كلوا السفرجل، فإنّه يجلو البصر، وينبت المودة في القلب، وأطعموه حبالاكم، فإنّه يحسّن أولادكم »
[11].
2 ـ اللبان: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « اطعموا نساءكم الحوامل اللبان، فإنّه يزيد في عقل الصبي »
[12].
3 ـ التمر: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « اطعموا المرأة في شهرها الذي تلد فيه التمر، فإن ولدها يكون حليماً تقياً »
[13].
ووضع أهل البيت عليهم السلام جدولاً متكاملاً في أنواع الأغذية المفيدة في صحة جسم الحامل وصحّة حملها، فيستحبُّ توفيرها للحامل، كما ورد في كتاب الأطعمة والأشربة من الكافي ومكارم الأخلاق، كالرّمان، والتين، والعنب، والزبيب، والبقول، والسلق، واللحم، والهريسة، والخضروات.
ويحرم على الحامل تناول الأطعمة والأشربة المضرّة بصحتها وصحة الحمل.
ويجب على الزوج النفقة ابتداءً، ويكون الوجوب أشدّ وآكد في فترة الحمل، ولا يسقط وجوب النفقة وإن كانت الحامل مطلقة، عن الإمام الصادق عليه السلام قال: « إذا طلّق الرجل المرأة وهي حبلى، أنفق عليها حتى تضع حملها، فإذا وضعته أعطاها أجرها... »
[14].
وينبغي حسن المعاملة مع المرأة في جميع الأحوال، وهو أولى في فترة الحمل، فهي بحاجة إلى مراعاة حالتها النفسية لانعكاسها على الجنين، كما يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: «... فإنّ لها حق الرحمة والمؤانسة وموضع السكون إليها قضاء اللذة »
[15].
فالأفضل من قبل الزوج تجسيداً لحق الرحمة والمؤانسة الرفق بها وإسماعها الكلمات الجميلة، وتكريمها، والتعامل معها كانسانة أكرمها الإسلام، وإشاعة جو السرور والبشاشة والمودة واللطف في المنزل، وادخال الفرحة على قلبها، والصبر على أخطائها ومساوئها التي لاتؤثر على نهجها الاسلامي، وتجنّب كلّ ما يؤدي إلى الاضرار بصحتها النفسية، كالتعبيس في وجهها، أو ضربها، أو هجرها، أو التقصير في حقوقها
[16].
الولادة:
هي المرحلة التالية لمرحلة الحمل مباشرة، ويجب على المرأة في أول المخاض أن تخلو مع النساء، ولا يجوز لأحدٍ من الرجال الدخول عليها أثناء المخاض مع الاختيار
[17].
ويجوز عند الضرورة أن يقوم الرجل باجراء عملية الولادة لها إن عجزت النساء عن ذلك
[18].
ويستحب على القابلة أن تأخذ الوليد وتمسح عنه الدم، وتحنّكه بماء الفرات، أو بماء عذب إن لم تجد ماء الفرات، ويستحبّ لها أن تحنّكه بالعسل المخلوط مع الماء، أو التحنيك بتربة الإمام الحسين عليه السلام
[19].
ويستحب على الوالدين أن يسمعا الوليد اسم الله تعالى بالأذان في أذنه اليمنى، والاقامة في أُذنه اليسرى
[20].
عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال: « قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من وُلِدَ له مولود فليؤذّن في أُذنه اليمنى بأذان الصلاة، وليقم في اليسرى فإنّها عصمة من الشيطان الرجيم »
[21].
ويستحب تسمية الوليد بأحسن الأسماء، وليس ثمّة اسم أحسن من اسم محمد، فهو اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وكان الأئمة من أهل البيت عليهم السلام يحثون المسلمين على تسمية أبنائهم وبناتهم بالاسماء التالية: (عبدالرحمن ـ وباقي أسماء العبودية لله ولصفاتهـ محمد، أحمد، علي، حسن، حسين، جعفر، طالب، فاطمة)
[22].
ويكره التسمية ببعض الأسماء؛ كالحكم، وحكيم، وخالد، ومالك، وحارث
[23].
واستحباب الاسم الحَسَن مقدمة لتحصين الوليد من السخرية والاستهزاء في كبره، لأنّ الأسماء غير الحسنة تستهجن من قبل المجتمع، إضافة إلى ذلك فإن الأسماء الحسنة كأسماء الأنبياء والأئمة والأولياء تجعل الطفل مرتبطاً بهم في سلوكه ومواقفه، وهو في نفس الوقت نوع من التبرك بأفضل أسماء الشخصيات التي لها دور كبير في ارشاد الإنسانية وتقويمها.
ويستحب في اليوم السابع من الولادة أن تثقب أُذن الوليد، ويحلق شعر رأسه، ثم يجفّف ويتصدق بزنته ذهباً أو فضة، ويختن في هذا اليوم، ويعقّ عنه بشاة سمينة، يعطى للقابلة منها الرجل بالورك، ويفرّق باقي اللحم على الفقراء والمساكين، ويعقّ عن الذكر بذكر من الغنم، وعن الاُنثى بأُنثى منها
[24].
عن الإمام الصادق عليه السلام قال: « يسمّى في اليوم السابع، ويعقّ عنه، ويحلق رأسه، ويتصدّق بوزن شعره فضة، ويبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك، ويطعم منه ويتصدّق »
[25].
وفي رواية عنه عليه السلام: «... واحلق رأسه يوم السابع، وتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضة »
[26].
ولهذه المستحبات دور كبير في تعميق الأواصر الاجتماعية بالتصدق على الفقراء واطعام المحتاجين والمساكين، ولها آثار نفسية حسنة للطفل حينما يترعرع، ويفهم اعتناء الوالدين به في ولادته، إضافة إلى الذكرى الحسنة عند من وصلته تلك الصدقة وتلك العقيقة، حيث يكون عندهم محل احترام وتقدير.
ومن الأذكار المأثورة عند ذبح العقيقة ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: « وجهت وجهي للّذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، اللهمّ منك ولك اللهمّ هذا عن فلان بن فلان »
[27].
وفي السيرة عقّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسن عليه السلام بيده وقال: « بسم الله عقيقة عن الحسن، اللهمّ عظمها بعظمه، ولحمها بلحمه، ودمها بدمه، وشعرها بشعره، اللهمّ اجعلها وقاءً لمحمّد وآله »
[28].
وفي استحباب ثقب الأُذن والختان قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: « إنّ ثقب أُذن الغلام من السُنّة، وختانه لسبعة أيام من السُنّة »
[29].
وللختان في اليوم السابع آثار صحية على الوليد، قال الإمام الصادق عليه السلام: « اختنوا أولادكم لسبعة أيام، فإنّه أطهر وأسرع لنبات اللّحم، وإنّ الأرض لتكره بول الأغلف »
[30].
والختان في هذا اليوم يؤدي إلى سرعة الشفاء مع قلة الألم.
أحكام النفاس:
أقل مدة للطهر من دم النفاس عشرة أيام
[31].
وحكم النفساء حكم الحائض في جميع المحرّمات والمكروهات
[32].
فيحرم عليها: قراءة سور العزائم، ومسّ كتابة القرآن وأسماء الله تعالى، ودخول المساجد ووضع شيء فيها.
ويجب عليها منع زوجها من وطئها في الفرج.
ويبطل صومها، ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة، ولا يصحّ للزوج طلاقها.
حكم تبني الوليد:
إذا ولدت امرأة على فراش الرجل لأكثر من ستة أشهر فصاعداً لزمه قبوله، ويحرم عليه نفيه منه، وإن ولدت لأقلّ من ذلك وليداً حيّاً سوياً ينبغي نفيه منه، فإن أقرّ به قُبل منه، ولم يسعه بعد ذلك الانتفاء منه
[33].
الرضاع:
حليب الاُم هو الغذاء الأمثل للطفل، فهو (أوفق بمزاجه وأنسب بطبعه)
[34]، وأفضل من يمنحه الحنان، فيكون الطفل أقل توتراً وأهنأ بالاً وأسعد حالاً، فيستحب ارضاع الطفل من حليب أُمّه، قال الإمام عليه عليه السلام: « ما من لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أُمّه »[35].
وهذا ما يؤكده العلم الحديث وهو يكشف مناسبة حليب الاُم لحاجة الرضيع من حيث مكوناته، ومن حيث درجة حرارته أيضاً، فإن مكوناته وحرارته تتغير مع نحو الطفل، وبحسب ما يتطلبه النمو السليم.
وعلى الرغم من استحباب إرضاع الطفل من حليب أُمّه إلاّ أنّه لايتوجب عليها إرضاعه
[36]، سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن الرضاع فقال: « لاتجبر الحرّة على رضاع الولد، وتجبر أُمّ الولد »[37].
وعدم الوجوب مشروط بوجود الأب وقدرته على دفع الاُجرة، أو عدم تبرع الاُمّ، أو وجود مال للولد، ووجود مرضعة أُخرى، وفي حالة عدم توفر هذه الشروط، يجب على الاُمّ إرضاعه، كما يجب عليها الانفاق عليه إذا كان الأب معسراً أو مفقوداً
[38].
وفي الظروف الاستثنائية التي تقف حائلاً دون ارضاع الاُمّ لطفلها بسبب قلّة الحليب، أو مرض الاُمّ، أو موتها، أو رفضها للرضاعة مجاناً، يستحبّ اختيار المرضعة المناسبة والملائمة ضمن مواصفات معينة، قال أمير المؤمنين عليه السلام: « اُنظروا من ترضع أولادكم، فإنّ الولد يشبُّ عليه »
[39]
ويستحب اختيار المرأة المرضعة التي تتوفر فيها أربع خصال: العاقلة، المسلمة، العفيفة، الوضيئة
[40].
قال الإمام محمد الباقر عليه السلام: « استرضع لولدك بلبن الحسان، وإياك والقباح فإنّ اللبن قد يعدي »
[41].
وقال عليه السلام: « عليكم بالوضاء من الظؤرة، فإنّ اللبن يعدي »
[42].
ويكره استرضاع الحمقاء، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « لا تسترضعوا الحمقاء، فإن الولد يشبُّ عليه »
[43].
وكذا البغيّة والمجنونة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: « توقّوا على أولادكم من لبن البغيّة والمجنونة، فإنّ اللبن يعدي »
[44].
ويجوز استرضاع الكتابيات على كراهية، وفي حال عدم وجود مرضعة مسلمة، وترتفع الكراهة في حال منعهنَّ من شرب الخمر، قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: « إذا أرضعن لكم، فامنعوهنَّ من شرب الخمر »
[45].
وكراهية استرضاع تلك الأصناف ناجمة من تأثير اللبن على الطفل، ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «... فإنّ اللبن يعدي، وإنّ الغلام ينزع إلى اللبن »
[46].
ومن أجل تحسين حليب الطفل، يستحبُّ اطعام النساء في نفاسهنَّ التمر، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « ليكن أول ما تأكل النفساء الرطب »
[47].
ويفضّل اطعام نوع خاص من التمر وهو البرني، قال الإمام الصادق عليه السلام: « أطعموا البرني نساءكم في نفاسهنَّ، تحلم أولادكم »
[48].
وللاُم حق الارضاع لطفلها إن رضي الأب بغير أُجرة، ولها حق الامتناع من الرضاعة، إمّا إذا كانت مطلقة، فهي أولى برضاعه سواء رضي الأب أم لم يرض، ولها أُجرة المثل، فإن طلبت أُجرة زائدة على ما يرضى به غيرها، كان للأب حقّ انتزاعه من يدها
[49].
ولا يجوز للأب أن يسلم الطفل إلى مرضعة تذهب به إلى منزلها إلاّ برضى الاُمّ
[50].
ومدة الرضاع هي سنتان، وأقلّه واحد وعشرون شهراً، ويجوز الزيادة على السنتين مقدار شهرين، والزيادة لا أُجرة فيها
[51].
ويستحسن في مرحلة الرضاع مناغاة الطفل، لأنّها تؤثر على سرعة النطق، ونموّه اللغوي والعاطفي في المستقبل، حيث يشعر من خلال المناغاة بوجود الأمن والطمأنينية والهدوء، ولنا في سُنّة أهل البيت عليهم السلام خير منار واقتداء، فكانت سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام تناغي الحسن عليه السلام في هذه المرحلة وتقول:

أشبه أباك يا حسن * واخلع عن الحق الرّسنْ
واعبد إلهاً ذا مننْ * ولا توالِ ذا الإحَـــنْ

وكانت تناغي الحسين عليه السلام:

أنت شبيه بأبي * لست شبيهاً بعـــليّ[52]

الفطام:
حددت الشريعة الإسلامية مدة الارضاع التامة بأربع وعشرين شهراً كما جاء في قوله تعالى: (
والوالِداتُ يُرضِعنَ أولادَهُنَّ حَولَينِ كامِلينَ لِمن أرادَ أن يُتمَّ الرَّضَاعةَ... )[53].
واقل الرضاع ـ كما تقدّم ـ واحد وعشرون شهراً، وينبغي على الوالدين ان أرادا فطام الصبي في هذه المدة أن يتشاورا فيما بينهما، قال تعالى: (
... فإن أرادَا فِصَالاً عن تراضٍ مِّنهما وتَشاورٍ فلا جُناحَ عَليهِما.. )
[54].
ويجوز تأخير الرضاع إلى شهر أو شهرين بعد مدة التمام وهي أربع وعشرون شهراً، ويحرم الرضاع بعد ذلك، لأنّ لبن المرأة يصير من الخبائث ومن فضلات مالا يُؤكل لحمه، فيحرم على المكلف شربه، وكل ما حرّم على المكلف شربه يحرم إعطاؤه لغير المكلف
[55].
فيجب على الاُم أو الأب المستأجر لمرضعة مراعاة وقت الرضاع ووقت الفطام، بلا افراط ولا تفريط، فيحسن ارضاع الولد واحداً وعشرين شهراً ولا ينبغي ارضاعه أقل من ذلك
[56]، قال الامام الصادق عليه السلام: « الرضاع واحد وعشرون شهراً، فما نقص فهو جور على الصبي »[57]، ذلك لأنّ الطفل بحاجة إلى اللبن في هذه المدة، وبحاجة إلى الدفء العاطفي والحنان على حدٍّ سواء.
الحضانة:
الحضانة هي الولاية على الطفل لفائدة تربيته، وما يتعلق بها من مصلحته
[58]، ومرحلة الحضانة هي أهمّ المراحل في نموّ الطفل البدني واللغوي والعقلي والأخلاقي، وهي مرحلة تشكيل البناء النفسي الذي تقوم عليه أعمدة الصحة النفسية والخلقية، وتتطلب هذه المرحلة من الوالدين ابداء عنايةٍ خاصةٍ في رعاية الطفل وحمايته، وتوفير ما يحتاجه من مقومات النموّ البدنية والروحية، ليكون عنصراً فعالاً في المجتمع.
والاُمّ أحقُّ بحضانة الولد مدّة الرضاع، فلا يجوز للاب أن يأخذه في هذه المدة منها، فإذا انقضت مدة الرضاع، فالأب أحق بالذكر، والاُمّ أحق بالاُنثى حتى تبلغ سبع سنين من عمرها، ثم يكون الأب أحقّ بها، وإن فارق الاُمّ بفسخ أو طلاق قبل أن تبلغ سبع سنين لم يسقط حقّ حضانتها ما لم تتزوج بالغير، فلو تزوجت سقط حقّها، وكانت الحضانة للأب
[59].
قال الإمام الصادق عليه السلام: « المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج »
[60].
وعنه عليه السلام قال: « ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية، فإذا فطم فالأب أحقُّ به من الاُمّ، فإذا مات الأب فالاُمّ أحقُّ به من العصبة... »
[61].
وفي حال فقدان الأبوين تكون الحضانة لأب الأب مقدماً على غيره من الاخوة والأجداد
[62].
وإن فقد أب الأب تكون الحضانة لأقارب الطفل على ترتيب مراتب الارث الأقرب منهم يمنع الأبعد
[63].
ومن شروط حق الحضانة للاُمّ
[64]:
1 ـ أن تكون مسلمة.
2 ـ أن تكون عاقلة.
3 ـ أن تكون سالمة من الأمراض المعدية.
4 ـ أن تكون فارغة من حقوق الزوج، فلو تزوّجت سقط حقها من الحضانة.
5 ـ أن تكون أمينة.
6 ـ وأضاف بعض الفقهاء شرط عدم فسق الاُمّ
[65].
ولا يجوز للاُم الحاضنة أن تسافر بالولد إلى بلد بغير رضا أبيه، ولايجوز للأب أن يسافر به ما دام في حضانة أُمّه
[66].



[1]  تهذيب الاحكام 7 : 391 .

[2]  الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 313 . وجامع المقاصد 12 : 330 ـ 332 .

[3]  جامع المقاصد 1 : 319 .

[4]  جامع المقاصد 1 : 265 ـ 269 . والوسيلة إلى نيل الفضيلة : 55 .

[5]  الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 58 ـ 59 . وجامع المقاصد 1 : 317 ـ 319 .

[6]  الكافي في الفقه : 314 .

[7]  الانتصار : 345 .

[8]  الانتصار : 346 .

[9]  منهاج الصالحين ، المعاملات ، القسم الثاني : 112 ـ 113 .

[10]  منهاج الصالحين ، المعاملات ، القسم الثاني : 115 ـ 116 .

[11]  مكارم الاخلاق : 172 .

[12]  مكارم الاخلاق : 194 .

[13]  مكارم الاخلاق : 169 .

[14]  الكافي 6 : 103 .

[15] تحف العقول | الحراني : 188 ، المطبعة الحيدرية ، النجف ، 1380 هـ ، ط5 .

[16]  راجع ارشاد القلوب : 175 ، ومكارم الاخلاق : 245 ، والكافي 5 : 511 ، والمحجة البيضاء 3 : 19 .

[17]  المقنعة : 521 . وجواهر الكلام 31 : 250 .

[18]  المبسوط 4 : 160 ـ 161 . وجواهر الكلام 31 : 250 .

[19]  المقنعة : 521 . وجواهر الكلام 31 : 252 .

[20]  المقنعة : 521 . وجواهر الكلام 31 : 251 .

[21]  الكافي 6 : 24 .

[22]  راجع الكافي 6 : 19 .

[23]  راجع الكافي 6 : 21 .

[24]  المقنعة : 521 ـ 522 . وجواهر الكلام 31 : 253 وما بعدها .

[25]  الكافي 6 : 29 .

[26]  الكافي 6 : 28 .

[27]  الكافي 6 : 31 .

[28]  الكافي 6 : 32 ـ 33 .

[29]  الكافي 6 : 35 .

[30]  الكافي 6 : 34 .

[31]  الكافي في الفقه : 315 . والمسائل الاتفاقية : 115 ـ 116 .

[32]  جامع المقاصد 1 : 349 . والمسائل الاتفاقية : 118 . والوسيلة إلى نيل الفضيلة : 61 .

[33]  الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 317 . وجواهر الكلام 31 : 224 . ومنهاج الصالحين ـ المعاملات : 112 ـ 113 .

[34]  الحدائق الناضرة 25 : 71 .

[35]  الكافي 6 : 40 .

[36]  الحدائق الناضرة 25 : 71 . وجواهر الكلام 31 : 272 . والصراط القويم : 214 .

[37]  الكافي 6 : 41 .

[38]  الحدائق الناضرة 25 : 72 . وجواهر الكلام 31 : 272 .

[39]  الكافي 6 : 44 . وجواهر الكلام 29 : 307 .

[40]  الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 316 . وجامع المقاصد 12 : 208 . وجواهر الكلام 29 : 306 .

[41]  الكافي 6 : 44 . وجواهر الكلام 29 : 306 .

[42]  الكافي 6 : 44 .

[43]  مكارم الاخلاق : 237 . وجواهر الكلام 29 : 306 .

[44]  مكارم الاخلاق : 223 . وجواهر الكلام 29 : 306 ، 308 .

[45]  الكافي 6 : 42 . وجواهر الكلام 29 : 307 .

[46]  الكافي 6 : 43 .

[47]  الكافي 6 : 22 .

[48]  الكافي 6 : 22 .

[49]  الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 315 ـ 316 .

[50]  الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 315 ـ 316 . ومنهاج الصالحين ، المعاملات : 120 .

[51]  الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 315 ـ 316 . والصراط القويم : 214 .

[52]  بحار الأنوار 43 : 286 .

[53]  سورة البقرة : 2 | 233 .

[54]  سورة البقرة : 2 | 233 .

[55]  مهذب الاحكام 25 : 275 .

[56]  منهاج الصالحين ، المعاملات : 120 .

[57]  الكافي 6 : 40 .

[58]  الحدائق الناضرة 25 : 83 .

[59]  مهذب الاحكام 25 : 278 .

[60]  وسائل الشيعة 21 : 471 .

[61]  الكافي 6 : 45 .

[62]  الحدائق الناضرة 25 : 96 .

[63]  مهذب الاحكام 25 : 281 .

[64]  الحدائق الناضرة 25 : 90 ـ 91 ، 93 . والصراط القويم : 214 .

[65]  الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 288 .

[66]  مهذب الاحكام 25 : 283 .

 

.

النهاية

اللاحق

السابق

البداية

  الفهرست