الطهارة

الطهارة في الاصطلاح الفقهي عنوان عام يطلق على بعض الأفعال الشرعية الظاهرة، مثل الوضوء، والغسل، والتيمم، وكذلك أيضاً الأشياء التي تؤدي إلى رفع النجاسة، يُطلق عليها في الفقه الشيعي المُطهِّرات. الطهارة من النجاسة شرط لتكون بعض العبادات صحيحة مثل الصلاة.

يقصد بالطهارة الظاهرية: طهارة البدن واللباس من النجاسة، والطهارة الباطنية: هي الطهارة المعنوية الحاصلة من الوضوء أو التيمم أو الغسل، والطهارة الأخلاقية: التي يقصد بها أن تكون روح الإنسان خالية من الذنب والشرك.

تعريفها

  • لغةً: مصدر من طهر يطهر من باب نصر، بمعنى النزاهة والنظافة، يقال ثوب طاهر أي منزّه عن الدرن أو النجاسة، وامرأة طاهرة أي منزهة عن الحيض أو العيب.[١]

أهميتها في القرآن والروايات

ذُكرت كلمة ”طُهر“ ومشتقاتها (31) مرة في القرآن الكريم. منها في سورة التوبة،[٣] وكذلك فيسورة المائدة.[٤]

أما في الروايات فيوجد أكثر من(5500) حديث تتكلم عن الطهارة وأهميتها في الإسلام، ومن آثار الطهارة:

الطهارة في الفقه

من المسائل المهمة في الإسلام مسألة الطهارة، بحيث جُعل بحث الطهارة أول بحث يتناولهُ الفقهاء في رسائلهم العملية.

الطهارة من النجاسة

في الفقه الإسلامي، طهارة اللباس والبدن من النجاسة يتوقف عليه كثير من العبادات مثل الصلاة (ما عدا صلاة الميت). وكذلك يجب إزالة النجاسة عن المساجد والأماكن المقدسة مثل حرم الرسولصلی الله عليه وآله وسلم والائمة الأطهار، وكذلك يُحرم أكل الطعام النجس، وهذا النوع من الطهارة، يُطلق عليه الطهارة من الخبث.

في الأحكام الفقهية كل شيء طاهر ماعدا النجاسات العشرة وهي:

البول

إذا تنجس الشيء الطاهر فيمكن تطهيره بالمطهرات (الإحدى عشر) وهي:

الطهارة بالوضوء والغسل والتيمم

وهي من أنواع الطهارة المعنوية التي تكون بواسطة الوضوء أو التيمم أو الغسل تُسمى الطهارة من الحدث، ويجب أن تقترن بالقربة إلى الله .[٧] يتوقف على هذه الطهارة بعض العبادات التي لا تتم إلى بالطهارة، مثل الصلاة والطواف، وكذلك يُحرم لمس آيات القرآن الكريم وأسماء الائمة الأطهار، من دون طهارة.

يُستحب عند قرأة القرآن، والدعاء، وصلاة الميت، وزيارة أهل القبور، وعند الدخول إلى المسجد وعند النوم أن يكون الإنسان على طهارة من الحدث.[٨]

يحصل الحدث بسبب النوم، والأغماء، وخروج البول أو الغائط أو خروج الريح، والجنابة، والحيض، والإستحاضة، والنفاس ولمس بدن الميت بعد برده.[٩]

الهوامش

    1. الفيومي، المصباح المنير، ص 196.
    2. المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 358.
    3. التوبة: 108.
    4. المائدة: 6.
    5. العاملي، وسائل الشيعة، ج1، ص 269.
    6. دعائم الإسلام، ج 1، ص 100.
    7. النوري، كليات الفقه الإسلامي، ص 88.
    8. اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 346.
    9. اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 346 ــ 348.

المصدر ويكي شيعة

Loading